الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى …

 الرقم: 27159  المشاهدات: 1020
قائمة المحتويات وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه (1)، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (2).

المصادر

تفسير العياشي 1: 130 | 432.

الهوامش

1- في المصدر: نصف المهر ولا عدة عليها.
2- البقرة 2: 241.



الفهرسة