الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وعن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى …
الرقم: 27159
المشاهدات: 1022
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وعن
الحسن بن زياد
، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه
(1)
، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
(2)
.
المصادر
تفسير العياشي 1: 130 | 432.
الهوامش
1- في المصدر: نصف المهر ولا عدة عليها.
2- البقرة 2: 241.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الحسن بن زياد
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation