محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، الحديث. وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (2). ورواه الشيخ كما مر (3)، وكذا الذي قبله. قال الشيخ: ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسم كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها (4)، واستدل بما مر (5) وبما يأتي (6).
المصادر
الكافي 6: 105 | 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب.
الهوامش
1- البقرة 2: 241.
2- الكافي 6: 105 | 4.
3- مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب.
4- التهذيب 8: 140 | ذيل الحديث 486.
5- مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب.