الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت …

 الرقم: 27178  المشاهدات: 1566
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.

المصادر

الكافي 6: 107 | 7.



الفهرسة