محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في أختين أهديتا لاخوين ـ إلى أن قال: ـ قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان، قيل: فإن ماتالزوجان(1)؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.
المصادر
الفقيه 3: 267 | 1269، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.