وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.