الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لابي …

 الرقم: 27225  المشاهدات: 1809
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة (1).

المصادر

التهذيب 8: 147 | 513، والاستبصار 3: 342 | 1223.

الهوامش

1- قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقية، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل «منه قده».



الفهرسة