العياشي في (تفسيره): عن أسامة بن حفص، عن (1)موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (2).