الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي …

 الرقم: 27240  المشاهدات: 1429
قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.

المصادر

الكافي 5: 565 | 40.



الفهرسة