محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن (1)، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في (2) صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (4).