أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك (أن) (1) له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا، الحديث.
المصادر
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 | 304. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.