الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 27265  المشاهدات: 1716
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1)؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) (2) وهذا هو الصلح.

المصادر

الكافي 6: 145 | 2، التهذيب 8: 103 | 348، تفسير العياشي 1: 279 | 284.

الهوامش

1- النساء 4: 128.
2- النساء 4: 128.



الفهرسة