وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عزّ وجلّ: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) قال: النشوز (2): الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.