الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا …

 الرقم: 27274  المشاهدات: 1946
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة مستطرفات السرائر
: 83 | 23.">(2).

المصادر

الكافي 6: 146 | 4، التهذيب 8: 104 | 351.

الهوامش

1- النساء 4: 35.
2- مستطرفات السرائر: 83 | 23.



الفهرسة