الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن الحلبي قال قال أبو …

 الرقم: 27563  المشاهدات: 1439
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

المصادر

التهذيب 8: 105 | 355.



الفهرسة