محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).