وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأتي به. ورواه الشيخ (1) كالذي قبله.