محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (والوالدات يرضعن أولادهن) (1)، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله (2).