عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1).
المصادر
قرب الإسناد: 161، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
الهوامش
1- من بداية الحديث 10 الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.