الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن، وأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.