الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن حريز قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا …

 الرقم: 27925  المشاهدات: 2039
قائمة المحتويات وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة، وهو قوله: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) الآية.

المصادر

مجمع البيان: 10 ص 305.

الهوامش

1- في المصدر: جرير.
2- الطلاق 65: 1.



الفهرسة