وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه قال لابي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.
المصادر
تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحدام.