وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا (ذو رحم) (1) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن ـ رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.