وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمّاليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [و] (1) يكون غائبا من أهله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2). ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).