الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمّاليّ قال سألت أبا جعفر عليه …

 الرقم: 27962  المشاهدات: 1479
قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمّاليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [و] (1) يكون غائبا من أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).

المصادر

الكافي 6: 64 | 1.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.
2- التهذيب 8: 38 | 114.
3- الفقيه 3: 325 | 1572.



الفهرسة