وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله (1).