محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفيِّ، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني، فان حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني، قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت: فانّ المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ردّ طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فلم ير رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك شيئا.
المصادر
الكافي 6: 128 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب، وأورده عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان.