الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبدالله بن الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول لا …

 الرقم: 27986  المشاهدات: 1687
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 127 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 74 | 248.



الفهرسة