محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّدابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما امر أن يشهدا جميعا. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1).