وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّ أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). وكذا الأوّل والثالث.