وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله) رد على عبدالله ابن عمر امرأته، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.