محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال: ومن حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فانّه إنما نوى الفراق بعينه.