|
الحديث |
الرقم: 28068
المشاهدات: 850
قائمة المحتويات
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أوالصبيّ، أو مبرسم (1)، أو مجنون، أو مكره.
المصادرالكافي 6: 126 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب.
الهوامش
1- البرسام: علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. «القاموس المحيط 4 | 79».
|
|