وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك، حتى يجتمعا جميعا على طلاق.