وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال(2). ورواه الصدوق والشيخ أيضا، كما مر في الوكالة (3).