وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى علي (عليه السلام) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعا.