وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن حماد بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1) وكذا الذي قبله. وكذا حديث السكوني.