محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل، ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّّ يطلقها. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد(1).