وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، (عن محمّد بن زياد)(1)، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فاذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: ـ أصلحك الله ـ فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، قد خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه، فاخترنه، فكان طلاقا، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن (2)؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله (صلى الله عليه وآله) لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.