الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن خرزاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي …

 الرقم: 2815  المشاهدات: 1609
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصيرا (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صباً، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صباً، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صباً.

المصادر

التهذيب 1: 342 | 1001، والاستبصار 1: 204 | 721، وفيه الحسن بن راشد.

الهوامش

1- في نسخة: أبي سعيد (هامش المخطوط).



الفهرسة