وعن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، ثمّّ راجعها، ثمّّ طلّقها، ثمّّ راجعها، ثمّّ طلّقها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.