وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمّد، قال: قلت له: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، وتتزوّج زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب (عليه السلام): صدقوا. ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله (1). وزاد: