محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.