وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1) وكذا الذي قبله.