وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان(1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
التهذيب 8: 71 | 236، والاستبصار 3: 298 | 1058، وأورده في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب العدد.