الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام …

 الرقم: 28241  المشاهدات: 1488
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على (1) طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.

المصادر

التهذيب 8: 72 | 239، والاستبصار 3: 299 | 1061.

الهوامش

1- في نسخة: في «هامش المخطوط» وكذلك التهذيب.



الفهرسة