وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فان دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب(1). وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 121 | 1، والتهذيب 8: 77 | 259، والاستبصار 3: 303 | 1078، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج.