وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(1). ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة مثله، إلى قوله: لم ترثه (2).
المصادر
الكافى 6: 122 | 9، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.