وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوبأحمد بن محمّد.">(1)، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، وهو مريض؟، قال: ترثه في مرضه ما بينها (2) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلّقة، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. ورواه الصدوق بإسناده، عن عبدالله بن مسكان، عن فضيل (3) بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (4).