محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وتبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرّة، فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الامة، فيكون طلاقها تطليقتين.